المحقق النراقي
59
مستند الشيعة
ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر ( 1 ) ، وفي الخلاف والسرائر الاجماع عليه ( 2 ) ، استنادا إلى ذلك الاجماع ، والعمومات ( 3 ) . والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصص مدفوع . ثم النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 4 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الخلاف والغنية ( 5 ) ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا . وتكفي مائتا درهم على الأصح ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا . وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب ( 6 ) ، لصحيحة البزنطي الثانية . ولا تنافيها رواية محمد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب . والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلا أن نفيها للوجوب قطعي ، مع أنه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين . خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية . وجوابها قد ظهر . وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الاجماع في السرائر
--> ( 1 ) الروضة 2 : 71 . ( 2 ) الخلاف 2 : 119 ، السرائر 1 : 489 . ( 3 ) الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 . ( 4 ) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549 . ( 5 ) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 6 ) كما في النافع : 63 ، والمفاتيح 1 : 223 .